dimanche 1 novembre 2009

contacter nous





Untitled Document







mardi 27 octobre 2009

للقراءة إظغط على الصورة لتكبيرها

jeudi 24 septembre 2009

قرآن كريم: محمد الصديق المنشاوي

vendredi 18 septembre 2009

album rihab

mercredi 16 septembre 2009

أنت الزائر رقم

mardi 15 septembre 2009

جمعية رحاب/ القانون الـأساسي


جمعية رحاب للإبداع و التنمية و التواصل

القانون الأساسي

الفصل الأول :
إسم الجمعية ـ مقرها ـ أهدافها ـ الوسائل


المادة الأولى: التسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378ه الموافق لـ 15 نونبر 1958 م، و الذي تم تعديله بموجب الظهير الشريف رقم 983/ 1173 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393ه الموافق لـ 10 أبريل 1973م، المتعلق بتنظيم الجمعيات و تأسيسها، تأسست جمعية تنموية لمدة غير محدودة تتمتع بالشخصية القانونية تحمل إسم:
جمعية رحاب للإبداع و التنمية والتواصل
و باللغة الفرنسية
Association RIHAB de Créativité et Développement et Communication

المادة الثانية: المقر
مقر الجمعية : ( مؤقتا) دار الشباب الأمل ـ اليوسفية

المادة الثالثة: الأهداف
* تنظيم تظاهرات ثقافية للتعريف بالمدينة و مؤهلاتها
*العمل على مساعدة المحتاجين و زرع روح الأخوة و التضامن بين المواطنين
* العمل على محاربة الأمية بأنواعها
* الإهتمام بقضايا الإنسان المعاق بالعمل وفق الإمكانيات والشروط المتاحة للتخفيف من معاناته
* الإهنمام بقضايا الطفولة وتربية النشىء و تأطيره من منظور يستدمج كل أبعاد الهوية المغربية و ترقبتها
*تعبئة الشباب من أجل الإنخراط في العمل الجمعوي و الإهتمام بميولاته
* توسيع دائرة مشاركة المرأة في خدمة المجتمع المدني من خلال مجموعة من المشاريع
* الإهتمام بالأعمال الإبداعية عموما و التعريف بها
*التعاون و التنسيق و التواصل مع جمعيات وهيئات لها نفس الأهداف
* العناية بالبيئة و القيام بعروض توعوية وتحسيسية للمواطن
* دعم الأنشطة الرياضية عموما
* تنظيم تظاهرات فنية و ثقافة دورية
* تنظيم رحلات و خرجات ترفيهية و إستكشافية
* الإهمام بقضايا المرأة و الطفل
* تعبئة الطاقات و المواريد المحلية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف


المادةالرابعة: الوسائل
لتحقيق هذه الألأهداف تعتمد الجمعية على كل الوسائل المشروعة وخاصة:
* تنظيم الندوات الفكرية و الملتقيات الفنية والجامعات الموسمية و المسابقات الثقافية و العلمية
* تنظيم دورات تكوينية
* التنسيق مع المؤسسات الرسمية و شبه الرسمية والجمعيات التي لها نفغس الأهداف محليا و وطنيا ودوليا
* إصدار النشرات و توزيع المطبوعات
* مراسلة المسؤولين و غيرهم من المعنيين
* إلقاء العروض و القيام بأنشطة ثقافية داخل المؤسسات التعليمية
* القيام بالبحوثات والدراسات و عقد شراكات مع الجامعات و المؤسسات


الفصل الثاني :
الإنخراط ـ العضوية ـ فقدان العضوية ـ الفروع الجهوية





المادة الخامسة: الإنخراط
يعتبر منخرطا في الجمعية كل من توفرت فيه الشروط التالية:
* أن يتم قبول طلبه من طرف المكتب المسير للجمعية
* أن يلتزم بالقانون الداخلي للجمعية
* أن يلتزم بواجب الإنخراط السنوي

المادة السادسة: العضوية
مدخل :
يعد عمل الأعضاء عملا تطوعيا، كما لا يحق لأي عضو كان إتخاذ أي قرار إنفرادي إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب.
* يعتبر عضوا منخرطا بالجمعية كل من وافق عن قناعة و التزم بالنظام الأساسي للجمعية
* أداء واجب الإنخراط بالنسبة للأعضاء و قيمة الإشتراك بالنسبة للجمعيات و المؤسسات
* يضع مكتب الجمعية قانونا داخليا ينظم العلاقات بين الأعضاء
* تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين، أعضاء فاعلين، أعضاء مشاركين و أعضاء شرفيين

المادة السابعة: أنواع العضوية
العضو المؤسس
كل من ساهم أو ساعد في إخراج فكرة تأسيس الجمعية إلى الوجود،تنطبق عليه واجبات و حقوق العضو الفاعل و بصفته عضوا مؤسسا فهو مرتبط بالجمعية مدى الحياة، و لا يفقد هذه الصفة إلا في إحدى الحالات التالية :
* الوفاة
* الإستقالة (موقعة بخط اليد)
* الإقالة عند ثبوت خرقه للقانون الأساسي للجمعية

العضو الفاعل
هو كل عضو مشارك مرت سنة كاملة منتاريخ إنخراطه بالجمعية أو منحت له هذه الصفة من طرف المكتب التنفيذي
تخول له هذه الصفة حق التصويت

العضو المشارك
* لا يصبح طالب الإنخراط عضوا بالجمعية إلا بعد موافقة المكتب
* كل من أراد الإنخراط بالجمعية يتوجب عليه:
* الإدلاء بطلب خطي لمكتب الجمعية
* ملء الإستمارة الخاصة بالجمعية
* عدم الإنتماء لأي تنظيم محظور
* في حالة إنتمائه لتنظيم مرخص يتوجب عليه التصريح بذلك أثناء ملء الإستمارة
* تأدية الواجب السنوي لبطاقة الإنخراط

العضو الشرفي
* هو كل عضو قدم للجمعية مساعدات مادية أو معنوية
* يحق للعضو الشرفي المشاركة في أنشطة الجمعية

المادة الثامنة : حقوق العضو
* الحصول على بطاقة عضوية الجمعية
* الإستفادة من أنشطة الجمعية
* التوصل بجدول مواعيد الأنشطة و الإجتماعات إضافة إلى تقارير إجتماعات اللجنة التي يعمل بها
* تقديم الإقتراحات و الأفكار و مناقشتها
*حضور إجتماعات اللجن التي لاينتمي إليها بإذن مسؤول اللجنة بإستثناء أعضاء المكتب التنفيذي الذين يحق لهم حضور كل الإجتماعات
التصويت في الجموع العامة و ذلك لا يتم إلا بعد حصوله على صفة فاعل
* ترأس االحملات والمشاريع بعد مصادقة المكتب طبعا

المادة التاسعة: واجبات العضو
* الإلتزام بالأخلاق و التقاليد المغربية داخل الجمعية
* أداء الواجب المالي السنوي للجمعية
* الحرص على إشاعة روح بين اعضاء الجمعية
* الإلتزام بمبدأ التشاور و عدم إتخاذ أي قرار إنفرادي داخل الجمعية
دون الرجوع إلى موافقة المسؤولين
* عدم القيام بأي نشاط بإسم الجمعية دون موافقة مكتوبة مسبقة من المكتب التنفبذي
* الإنظباط فيما تم تقريره و تسطيره من طرف لجان الجمعية
* الإستقامة الخلقية و تجنب السلوكات الإنتهازية و الأعمال المناقضة للمصلح العليا للوطن
* إحترام كافة أعضاء الجمعية

المادة العاشرة : فقدان العضوية
* لكل عضو حق الإستقالة من الجمعية و ذلك بطلب خطي يقدم للرئيس
* تسحب العضوية من كل من إقترف ما يعيق سير الجمعية أو يسيء بسمعتها او يضر بمصالحها
* لا يمكن فصل أي عضو مؤسس إلا بعد تزكية الأعضاء المؤسيين بالإضافة إلى ثلاثة أرباع المكتب المسير للجمعية


المادة الحادية عشر: الفروع الجهوية
للجمعية الحق في إنشاء فروع لها تتمتع بالإستقلالية المالية و الإدارية ، و ملحقات على مستوى التراب الوطني، تسري عليها مقتضيات القانونين الاساسي و الداخلي للجمعية الأم


الفصل الثالث ـ الأجهزة الإدارية للجمعية



تتكون الجمعية من:
* الجمع العام
* المكتب المسير
* اللجان الدائمة

المادة الثانية عشر: الجمع العام
* يعقد الجمع العام جمعا مرة كل ثلاث سنوات بإستدعاء من المكتب المسير
توجه الدعوة قبل خمسة عشر يوما كتابيا أو عن طريق وسائل الإعلام ، يوجه فيه كل من الرئيس و أمين المال التقريرين الأدبي و المالي، قصد مناقشتهما و المصادقة عليهما أو معارضتهما من طرف المنخرطين بالجمعية، وبعد ذلك ينسحب أعضاء المكتب لفسح المجال للجنة محايدة و متطوعة للسهرعلى سيرإنتخابات المكتب الجديد
* يتم الجمع العام العادي أو الإستثنائي بحضور النصاب القانوني، و المتمثل في ثلثي الأعضاء ، و في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يستدعى الجمع العام من جديد في أجل اقصاه خمسة عشر يوما و يعقد بالعدد الحاضر.
* تتخذ قرارات الجمع العام بالأغلبية المطلقة .
* لا يحضر الجمع العام إلا من حمل بطاقة الإنخراط بالجمعية.
* يدعو المكتب إلى جمع عام إستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة الثالثة عشر: مكتب الجمعية
يسيرالجمعية مكتب منتخب من طرف الجمع العام،يتكون من سبعة أعضاء:
* الرئيس و نائبه
* الكاتب العام و نائبه
* أمين المال و نائبه
* مستشار
* يجتمع المكتب الإداري مرة كل شهر أو كلما إقتضت الضرورة إلى ذلك، بدعوى من الرئيس
* تتسم الإجتماعات بحضورأغلبية المكتب( الثلثين)، و في حالة عدم إكتمال النصابالقانوني يستدعى المكتب من جديد في أجل لا يتعدى أسبوعا و تتم المداولات بالعدد الحاضر.
* يسهر المكتب على تنفيذ قرارات الجمع العام و يدير شؤون الجمعية و يصادق على برامجها و يسهر على تطبيقها.
*تتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة و في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس.

المادة الرابعة عشر: لجان الجمعية
حسب القانون الداخلي للجمعية، يشكل المكتب لجانا ( دائمة أو مؤقتة) مكلفة بمهمات يحدد عددها و إختصاصتها و مدة صلاحيتها كما يقوم بحلها كلما إنتهت صلاحيتها أوتبث أنها خرقت بنود الإتفاق مع المكتب المسير.
تسيير الجمعية
* يسير الجمعية مكتب مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام مرة كل ثلاث سنوات
* يعتبر مكتب الجمعية الجهاز التنفيدي للجمعية على الصعيد الوطني و الدولي و له أن يتخذ القرارات التي من شأنها تسهيل تنفيذ مهامه.
* يمكن إعادة هيكلة مكتب الجمعية بالزيادة في أعضائه أو تعويض من ثبتت غيبته منهم في إطار الجمع العام
* يبدأ المكتب مهامه مباشرة بعد إنتخاب أعضائه و يستمر في أداء مهامه بشكل عادي و لو إنتهت مدة غنتدابه إلى حين إنتخاب مكتب جديد.

المادة الخامسة عشر : مهام المكتب
الرئيس :
* يترأس إجتماعات المكتب و المجلس و أشغال الجمع العام و يدعو إليها.
* يمثل الجمعية داخليا و امام القضاء.
* يسهر على السير العادي لأنشطة الجمعية.
* يسهر على تنفيد قرارات المكتب.
* يوقع على الوثائق المتعلقة بالجمعية.
* في الحالات الإستثنائية القصوى، و التي تستلزم إتخاذ قرارات آنية، يحق للرئيس إتخاذ القرار مع إخبار باقي أعضاء المكتب عن خلفيات القرار و أسبابه
* يحق للرئيس تفويض بعض المهام.
نائب الرئيس:
* يساعد الرئيس في مهامه و يقوم مقامه عند ثبوت غيابه أو بتفويض منه.
الكاتب العام:
* يضطلع بمهمة التنسيق الإداري بين أجهزة الجمعية.
* يصوغ تقاريرمكتب و مجلس الجمعية.
* يحتفظ بأرشيف الجمعية.
نائب الكاتب العام:
* يساعد الكاتب العام في مهامه و ينوب عنه أثناء غيابه أو بتفويض منه.
أمين المال:
* يعد مشروع الميزانية السنوية للجمعية و يرفعه للمكتب للمصادقة عليه .
* يتولى استخلاص جميع الموارد المالية .
* يمسك و يظبط جميع الحسابات
* يوقع شيكات السحب بمعية الرئيس أو من ينوب عنه
* يلتزم بحفظ جميع المستندات المالية ( فواتير المصاريف و الأداءات)
* يعد تقرير مالي سنوي للجمعية و يرفعه بعد المصادقة عليه من طرف المكتب إلى الى الجمع العام.
نائب أمين المال :
يساعد امين المال في مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
المستشارون:
ليس لهم إختصاصات محددة ، لكن يتولون المهام التي تفوض لهم من طرف المكتب
* للمكتب أن يكون لجانا وظيفية او تنظيمية تضاف إلى اللجان المذكورة في هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك
* يشرف المكتب على تأسيس الفروع الجهوية بمختلف أنحاء المغرب على أن تكون تلك الفروع ملتزمة بتطبيق مقرراته و يشرف على سير و مراقبة أعمالها و له أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة لذلك.
* يشكل المكتب مجلسا تاديبيا للنظر في حالة خرق بنود قانون الجمعية أو أخلاقياتها، ويتكون هذا المجلس من أعضاء مجلس الجمعية . تتخذ القرارات في هذا المجلس بالأغلبية.
* يوجه المكتب إنذارا إلى أي عضو منه يتغيب ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة بدون عذر يقبله النكتب ، و ينظر في إقالته بعد أن يوجه له الإنذار الثاني.
* لا يحق لأعضاء المكتب تقلد المناصب الثلاث بالجان الوظيفية.

المادة السادسة عشر: إجتماع المكتب
* يجتمع المكتب مرة كل أسبوعين شريطة أن يكتمل النصاب( نصف الأعضاء) .
* تتخذ القرارات في الإجتماع بالأغلبية النسبية، و في حالة التعادل فإن صوت الرئيس يحسب بصوتين
* للرئيس، أو أغلبية أعضاء المكتب، صلاحية دعوة أي عضو من الجمعية لحضور الإجتماعات.

المادة السابعة عشر: مجلس الجمعية
* يتكون مجلس الجمعية من أعضاء المكتب إضافة إلى :
ـ مسؤولي الجان التنظيمية الأربع ( لجنة الإعلام والتواصل ، لجنة
الموارد البشرية، لجنة التربية و التكوين و لجنة المالية)
ـ مسؤولي اللجان الوظيفية.
* يجتمع المجلس شهريا او بطلب من الرئيس لتدارس مشاريع مختلف الجان و المصاقة عليها و تتبعها

المادة الثامنة عشر: لجان الجمعية
1. اللجان التنظيمية:
* تجسد إستراتيجية مكتب الجمعية في مجال التكوين ، الإتصال و إدارة الموارد البشرية و المالية.
* يتم تعيين مسؤوليها من طرف المكتب.
2. اللجان الوظيفية:
* هي مجموع اللجان التي يحدثها المكتب لتسهيل تطبيق الأهداف المسطرة.
* في حالة أنشاء لجنة وظيفية جديدة، للمكتب صلاحية تعيين مسؤول مؤقت إلى حين إجراء إنتخابات اللجنة داخل أجل لا يتعدى الشهر من تاريخ إنشاءها.
3. هيكلة اللجان الوظيفية:
* تنتخب اللجنة مسؤولها ونائبه و مقررها (من خارج مكتب الجمعية)
* يملك المكتب صلاحية النظر في إعادة الإنتخابات أو تعيين مسؤول مؤقت في حالة تقديم عريضة موقعة من أغلبية أعضاء اللجنة تنص على وجود خلل في تسييرها.
* تملك اللجنة الحرية في إسناد مهام إخرى لأعضائها.
* تلتزم اللجنة ، في مدة لا تتجاوز الشهر ، بوضع قانون داخلي خاص بها على ألا يتعارض مع بنود القانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
* تستطبع اللجنة تغيير قانونها الخاص إذا إقتضت مصلحتها ذلك.
* لا يصبح قانون اللجنة ساري المفعول إلا بعد مصادقة المكتب التنفيدي عليه.
4 . مكاتب الفروع:
* الفروع الجهوية ملزمة بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية الأم و لها أن تضع قانونا داخليا خاصا بها كلما رأت ذلك، بشرط احترام بنود القانون الأساسي و عرضه على مكتب الجمعية الأم قصد المصادقة عليه.
* هيكلة و تسيير مكاتب الفروع الجهوية تترك فيه الصلاحية للجموع العامة الجهوية.
* يحق للمكتب التنفيدي الوطني حل أي فرع مع أبراز السبب الذي دعا إلى ذلك.




الفصل الرابع : مقتضيات


* تتكون موارد الجمعية من واجبات المنخرطين و إشتراكاتهم و المساعدات و المنح و الهبات المقدمة من طرف المصالح المحلية والوزارات المعنية ، و مداخيل المشاريع و الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، و يحتفظ بمداخيل الجمعية في حساب بنكي خاص باسم الجمعية.
* تصرف مداخيل الجمعية في تسيير مرافقها و في أنشطتها.
* تودع أموال الجمعية في حساب بنكي خاص و لا يمكن سحب أي مقدار منه إلا بتوقيع الرئيس و أمين المال .

المادة التاسعة عشر
* للجمعية الحق في الإنخراط في إتحادات جمعوية، إقليمية أو جهوية أو وطنية أو دولية.

المادة العشرون:
* يمكن حل الجمعية بقرار من الجمع العام أو الإستثنائي بتصويت ثلثي المنخرطين ، و في حالة حلها تتحول أموال الجمعية إلى مؤسسة خيرية أو إلى جمعية لها أهداف مماثلة.

جمعية رحاب //الميلاد

بسم الله الرحمان الرحيم
وبعد
يوم الخميس 03شتنبر 2009م الموافق لـ 13 رمضان المعظم عام 1430ه، شهد الحقل الثقافي لمدينة اليوسفية/ المغرب ميلاد إطار جمعوي جديد إختار لنفسه:
"جمعية رحاب للإبداع و التنمية و التواصل"
المكتب المسير
الرئيس: عبدالعالي أواب
نائب الرئيس: حسن البيض
أمين المال: مبارك الأمين
نائب أمين المال: علي مرزوق
الكاتب العام: توفيق البيض
نائب الكاتب العام: عبدالكريم اليانوس
المستشار: محمد لبيض
مقر الجمعية :
دار الشباب الأمل ـ اليوسفية/المغرب
عنوان الجمعية للتواصل: